الى أنظار المحلس النيابي الموقر والجهات المعنية كافة
دراسة شاملة ومكثفة لكافة التجاوزات منذ 9/4/2003 وحلولها مطلوب دراستها وتأكيد ذلك ورد التجاوزات
محمد صبيح البلادي
جميع الاحكام القانونية والامر30 لسلطة الائتلاف و قرارات عديدة لقضاء التمييز تلغي التعليمات وتؤكد الحق المكتسب وفق أحكام قانون الخدمة 24 : بالمادة 3 الفقرة 5 جاء فيها : – مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً …… و لم يشذ عنها الأمر 30 لسلطة الائتلاف وإحترمها وقراره نافذ لما بعد .

بدءُ من قرار المحكمة ا لاتحادية جاء مبكرا القرار 115 في10/10 /2004 العمل بالقراراات النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ وجاء بمضمون مادة الدستور 130 ؛ واكدته قرارات عديدة تمييزية لشورى الدولة أبرزها القرار 160 في 3/12/2007 ؛ القاضي التسكين لايستند لقانون أو بناء عليه والموظف لا يتحمل خطأ دائرته ؛ وقرارات تمييزية أخرى تؤكد القرارات الادارية التي لاتستند لقانون باطلة ولا أثرالها بالحكم ومدة الاعتراض

ودستوريا التعليمات تجاوزت على روح الدستور ومواده ؛ وعدم العمل بالتشريع ومخالفة الما دة 129 منه .

وقف العمل بقانون الخدمة والملاك ر قمي 24 و25 / 1960 والتقاعد 33 /1966 مخالفة للاحكام والدستور
والقضاء ؛ ووقف العمل بالتشريع الجديد 27 /2006 للامتياز الذي حققه ؛ بإلغاء الجداول والعمل وفق قوانين الخدمة ؛ والعودة بالتعديل ؛ العمل بالجداول التي الغاها القانون قبل التعديل ؛ وإلغاء ما يشير الحق المكتسب وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 ؛ وعودةالعمل بالجداول الباطلة وإعتمادها على التعليمات الملغاة

وإلغاء القانون 33 / 1966 وعودة الى الوراء بتعديل سيئ ومخالف لمكتسبات قانون 12 لسنة 1930 ثم بقانون43 لسنة 1940 وتبلورت بقانون 33 لسنة 1966 وإستمرارا لتصبح 100 % من الراتب الوظيفي ؛ حذفت الجداول بالمادة 19 من القانون 27 /2006 والتعديل أعاد الجداول لتحقق بين 33 % الى 48من الحق المكتسب البات وفق الاحكلم ووفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 رغم الحصانة الدستورية .

والغريب تم إلغاء قانون التقاعد 33 لسنة 1960 المثالي ؛ وإلغاء المواد 21 و24 وفيهما عدم التقادم .

وماجاء بتعديل قانون التقاعد من تجاوزات لاسلطان لها ولا قياس لها وتجاوز على المال العام والتمييز وعدم تكافئ الفرص والاعتداء على المال العام ؛ وأسس التشريع نفسه وأحكام القوانين المدنية لاحصر لها وأبرزها

ما جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ومواده [ 1-2-3-10 ]

وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 ومواده [ 98 – 99 – 103 -105 – 106 ]

وقانون شورى الدولة ومادتيه [20 – 21 ] تأكيدا العمل بالشهادة ومدة الخدمة والتعيين وفق الاحكام

الى جانب التمييز في أحكام التشريع لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 المعدل ونذكر ابرز ما فيه بالمضمون ؛ لاول مرة يصدر بتشريعات قوانين التقاعد صرف تقاعد الاستثناء من الميزانية ؛ خلافا للقياس من الصندوق ؛ وخلافا لمواد التعديل [المادة 1أولا – فقراتها – د- هاء – ط-م ] و[ 6 / أولا ] و[ 7- الاسوأ ] و[8 تمييز ]
والمادة 18 و19 يتطلب التركيز عليهما وعلى المواد 21و24 و29 والغاء قانون 33 والغاء التعديل ملزم

اما التجوزات على مواد الدستور بلغت ؟23 مادة [ 2-ج-5- 13- 14- 16 -19 /تاسعا -23 -26 -27 – 28-29 – 30 – 31 -32-33-34 -46 -50 – 63- 93 – 126- 129 -130 ] علاج وإصلاح الرواتب لايحتاج لتشريعات جديدة فقط إلغاء التجاوزات الحاصلة على القوانين النافذة والدستور وتنفيذ ما اقرر قضائيا [ عدم قانونية التسكين أي إلغاء التعليمات ؛ ويجب هنا تداخل تشريعي للمادة 29 من قانون التقاعد 27 / 2006 قبل التعديل ؛ بعد أن يلغى تعديل قانون 27 لموجباته ] وعندها تعود الحقوق الوظيفية وفقا لأحكام القانون وعودة التسكين ؛ والعمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل حقوق التقاعد وفق الفصل الثاني بموجب أحكام قانون 27 قبل التعديل ؛ وألغاء كل تشريع غير دستوري لا يأخذ بالقياس