نريد حلا سريعا لايدخل أروقة القضاء ويستمرطويلا ؛ ويحول لدورة الانتخابات القادمة وننتظر منذ التعديل عام 2007 بل منذ الازمة 2004 العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وقرار القضاء لاينفذ؛ لانطلب حلا بدون إجراء قانوني ؛ نطلب تنفيذ الاحكام القانونية والدستورية النافذة وقد تم التجاوز عليها ؛ وتنفيذ العشرات من قرارات التمييز الملزمة لشورى الدولة والمحكمة العليا ؛ ورفع اثار المادية القاسية ؛ وإعادة التسكين بحذف تعليمات 2004 الموظفين وجداول المتقاعدين والاصرار عليها رغم تجاوزها 23 مادة دستورية وعشرات القرارات القضائية الملزمة الى جانب الاحكام الوظيفية والقوانين المدنية المعززة للحقوق المكتسبة وتكشف التجاوز المتعمد .

فقولنا [ نريد حلا سريعا لايدخل أروقة القضاء ويستمر طويلا ويحول التشريع للدورة القادمة ] ندقق الاحكام القانونية النافذة المتجاوز عليها وقد أقر القضاء بالتجاوز وأمر بردها ؛ وندقق القرارات الادارية السليمة والتي لاتنفذ والقرار يرد التجاوز كما في القرار 310 /15/3/2007 يقضي برد التسكين وإعادة الدرجات التي كانت عليه قبل 9/4/2003 لم يجري تنفيذه ؛ وهو ضمن ألاحكام النافذة لقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وجاء في مادته 3 الفقرة 5 : – مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتكررت بالمادة 19 فقرة 2 منه . وخلافا لتطبيق الامر 30 وكما يعتقد ويشارللامر ؛ فالامر جاء متوافقا مع أعلاه ويحمل ارقامها ؛فالامر 30 جاء بمادته 5 الفقرة 3 :” ينفذ هذا القرار بعد نشره ؛ طبق بشكل مغاير قبل نشره ؛ وصدر قرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 المتوافق مع مادة الدستور 130 :
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور .
هل يمكن تغاضي ما تقدم وما سيأتي العمل بجداول تستند الى التعليمات الباطلة وآثارها كما على الموظفين قائمة وتستمر في التشريع ؛ المطلوب متابعة إزالة جميع التجاوزات المخالفة للدستور

نستعرض الاثار المترتبة دون تفصيل وهي اربعة قضايا تتطلب العلاج أولها إعادة التسكين للموظفين وجداول المتقاعدين بإلغاء تعليمات 2004 وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 / 2007 والمتعلق بتطبيق التعليمات وما تبعه التسكين والجداول وجاء التعديل بموجبهما ؛ العودة للقانون قبل التعديل تزول التجاوزات و مداخلة تشريعية لالغاء المادة 29 منه ؛ ستعود الاستحقاقات للمتقاعدين القدامى حسب المادة 19 والمستمرين وفق المادة 7 ويتساويان ؛ اعلاه دمجنا
المطلبين الاول والثاني ؛ وثالثا علاج الصندوق ورابعا علاج من شٌرِعَ له خلافا لقياس أحكام الوظيفة وألاحكام المدنية للقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 وقانون شورى الدولة الرقم 65 لسنة 1970 ؛ إضافة للتجاوز على الدستوروقرارات القضاء

نعطي جانبا من الاثار المترتبة للتجاوزات دكتوراه إستاذ بالجامعة وصولا للدرجة الاولى – أ- ب19 سنة كون خدمته 24 سنة بجداول المتقاعدين تحقق له ما تحقق لشهادة الابتدائية ولا تزال الاثار باقية وستكون بالتشريع المزمع ؛ مديرة تعينت بالدرجة الخامسة بالتعليمات اعيدت لنفس الدرجة وزميل لها بدائرة التربية درجة مدير راتبه 1,188 مليون وهي لحد الان 775 الفا وتقاعدهما متباين حسب الراتب ؛ وجورج له 33 سنة بكلوريوس سكن بالدرجة الخامسة وحسب نظام إداري تم العمل به مخالفة للدستور لم يعمل بالتشريع بعد نشره تحقق لجورج 157 للتقاعد وبعد سلسلة اعتراضات تقاعده الان 410 الف فهل سيكون التشريع سليما دون علاج ما تقدم ؟