هو الذي يعرف النسب بفراسته , ونظره على أعضاء المولد  وهو الذي يعرف الأثار  ويتبعها .

والجمع : القافة … ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه  ويشترط بالقائف العدالة ..وقوله حجةً في النسب شرعاً …

وعن النووي قال ..يشترط وأختلفوا في أنه هل بواحد , والأضح عند أصحابنا الأكتفاء بواحد

وبه قال أبن قاسم المالكي . وقال مالك : يشترط أثنان ,وبه قال بعض علماء أضحابنا

وحديث مجزز يدل على الأكتفاء بواحد

كما أشترطوا أن يكون خبيراً بهذا مجرباً . وأن من أعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به .

وعن ابن عباس رضي الله عنه أجرة القائف سحت ولاريب في تحريمها  وعدم التكسب بها …وأخرح محمد بن قيس العجلي  في مسنده : بسنده عن أبي جعفر

قال : أن عليا عليه السلام قال : لأ أخذ بقول عراف وقائف ولا لص ول أقبل شهادة الفاسق الأ عليه نفسه ….
والأ فبأي ضرب من ضروب النكاح بالجاهلية يستحضر القائف ….؟؟؟؟

فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده  عن عروة بن الزبير  أن عائشة زوج النبي ..

صلى الله عليه وسلم ..أن النكاح في الجاهلية يقوم على أربعة أنحاء

فنكاح منها نكاح الناس : اليوم يخطب الرجل على الرجل وليته أو أبنته فيصدقها ثم ينكحها ,,,,

ونكاح أخر كان يقول الرجل لأمرته أذا من طمثها أرسلي لي فلان ….طهرت فاستضعي منه ويعتزلها زوجها ولايمسها ابداً حتى يتبين حملها أصابها زوجها اذا احب وأنما يفعل ذلك رغبة …في نجاية الولد , فكان هذا النكاح نكاح الأستبضاع

ونكاح أخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فأذا حملت ووضعت  ومر عليها ليالي  بعد ان تضع حملها أرسلت اليهم قلم رجل  منهم  يمتنع حتى يجتمعوا  عندها  تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم  وقد ولدتُ فهو ابنك يافلان تسمي من أحببت بأسمه  فيلحق به ولدها  لايستطيع أن يمتنع منه الرجل …

النكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير  فيدخلون  على المرأة لاتمتنع ممن جاءها  وهن البغايا  كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما  فمن أرادهن دخل عليهن ..فأذا حملت أحداهن  ووضعت حملها  جمعوا لها  ودعوا لها القافة …ثم الحقوا أولادها بالذي يرون  فالتاط به ودعي أبنه  لايمتنع عن ذلك ,  فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية ….الأنكاح الناس اليوم ….